الباب الأول
الدولة وأسس الحكم
المادة 1
قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينھا الإسلام، والشريعة الإسالمية مصدر رئيسي لتشريعاتھا، ونظامھا ديمقراطي، ولغتھا الرسمية ھي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.
المادة 2
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بھا مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتھا على إقليمھا، ولا يجوز لھا أن تتنازل عن سيادتھا أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمھا.
المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارھا وأوسمتھا وشاراتھا ونشيدھا الوطني.
المادة 4
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتھا الرسمية.
المادة 5
تحافظ الدولة على استقلالھا وسيادتھا وسلامة ووحدة إقليمھا وأمنھا واستقرارھا، وتدفع عنھا كل عدوان.
المادة 6
تحترم الدولة المواثيق والعھود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعھود الدولية التي تكون طرفاً فيھا.
المادة 7
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرھا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
المادة 8
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد لله بن جاسم من الذكور . وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعھد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعھد، وفي ھذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بھذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.
المادة 9
يعين الأمير ولي العھد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأھل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العھد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.
المادة 10
يؤدي ولي العھد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون ، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمھا، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير ).
المادة 11
يتولى ولي العھد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.
المادة 12
للأمير أن يعھد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العھد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العھد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرھا.
المادة 13
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العھد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملًا في أية جھة، فإنه يتوقف عن القيام بمھامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديھا ولي العھد.
المادة 14
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى “مجلس العائلة الحاكمة”، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.
المادة 15
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مھامه. ويعلنمجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينھما خلو المنصب، وينادى بولي العھد أميراً للبلاد.
المادة 16
إذا كانت سن ولي العھد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكممجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.
المادة 17
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الھبات والمساعدات، يصدر بتحديدھا قرار من الأمير سنوياً.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
المادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.
( المادة ( 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.
( المادة ( 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.
( المادة ( 21
الأسرة أساس المجتمع. قوامھا الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتھا، وتدعيم كيانھا وتقوية أواصرھا والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلھا.
( المادة ( 22
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإھمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على ھدى من التربية السليمة.
( المادة ( 23
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون.
( المادة ( 24
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني، وتحافظ عليھا وتساعد على نشرھا، وتشجع البحث العلمي.
( المادة ( 25
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه.
( المادة ( 26
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وھي جميعھا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، ينظمھا القانون.
( المادة ( 27
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينھا القانون وبالكيفية التي ينص عليھا، وبشرط تعويضه عنھا تعويضاً عادلًا.
( المادة ( 28
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتھم وتوفير فرص العمل لھم، وفقاً لأحكام القانون.
( المادة ( 29
الثروات الطبيعية ومواردھا ملك للدولة. تقوم على حفظھا وحسن استغلالھا وفقاً لأحكام القانون.
( المادة ( 30
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسھا العدالة الاجتماعية وينظمھا القانون.
( المادة ( 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسھيلات اللازمة له.
( المادة ( 32
ينظم القانون قروض الدولة.
( المادة ( 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنھا الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات العامة
( المادة ( 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
( المادة ( 35
الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينھم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.
( المادة ( 36
الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليھا القانون.
( المادة ( 37
لخصوصية الإنسان حرمتھا، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته، إلا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليھا فيه.
( المادة ( 38
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، أو منعه من العودة إليھا.
( المادة ( 39
المتھم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر لھا فيھا الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
( المادة ( 40
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بھا، ولا يترتب عليھا أثر فيما وقع قبلھا، ومع ذلك
يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.
( المادة ( 41
الجنسية القطرية وأحكامھا يحددھا القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.
( المادة ( 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.
( المادة ( 43
الضرائب أساسھا العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضھا إلا بقانون.
( المادة ( 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.
( المادة ( 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينھا القانون.
( المادة ( 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.
( المادة ( 47
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددھا القانون.
( المادة ( 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.
( المادة ( 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بھا في الدولة.
( المادة ( 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.
( المادة ( 51
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.
( المادة ( 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.
( المادة ( 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.
( المادة ( 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستھدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدھا.
( المادة ( 55
للأموال العامة حرمة، وحمايتھا واجب على الجميع، وفقاً للقانون.
( المادة ( 56
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.
( المادة ( 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمھا.
( المادة ( 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.
الباب الرابع
تنظيم السلطات
الفصل الأول: أحكام عامة
( المادة ( 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسھا وفقاً لأحكام ھذا الدستور.
( المادة ( 60
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونھا على الوجه المبين في ھذا الدستور.
( المادة ( 61
السلطة التشريعية يتولاھا مجلس الشورى على الوجه المبين في ھذا الدستور.
( المادة ( 62
السلطة التنفيذية يتولاھا الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في ھذا الدستور.
( المادة ( 63
السلطة القضائية تتولاھا المحاكم على الوجه المبين في ھذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
الفصل الثاني: الأمير
( المادة ( 64
الأمير ھو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
( المادة ( 65
الأمير ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليھا، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.
( المادة ( 66
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
( المادة ( 67
يباشر الأمير الاختصاصات التالية :
١. رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
٢. المصادقة على القوانين وإصدارھا. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
٣. دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرھا.
٤. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنھاء خدماتھم وفقاً للقانون.
٥. اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
٦. العفو عن العقوبة أو تخفيفھا وفقاً للقانون.
٧. منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
٨. إنشاء وتنظيم الوزارات والأجھزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتھا.
٩. إنشاء وتنظيم الأجھزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليھا، وتعيين اختصاصاتھا.
١٠ . أي اختصاصات أخرى بموجب ھذا الدستور أو القانون.
( المادة ( 68
يبرم الأمير المعاھدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاھدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليھا ونشرھا في الجريدة الرسمية، على أن معاھدات الصلح والمعاھدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلًا لقوانين الدولة، يجب لنفاذھا أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاھدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.
( المادة ( 69
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددھا القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمھا أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدھا إلا بموافقة مجلس الشورى.
( المادة ( 70
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذھا إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لھا قوة القانون.
وتعرض ھذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.
( المادة ( 71
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.
( المادة ( 72
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء
من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
( المادة ( 73
يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.
( المادة ( 74
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه )
( المادة ( 75
للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتھم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية
( المادة ( 76
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في ھذا الدستور .
( المادة ( 77
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثالثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرھم.
وتنتھي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
( المادة ( 78
يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
( المادة ( 79
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
( المادة ( 80
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية :
١. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
٢. ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
٣. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
٤. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
٥. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
( المادة ( 81
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.
( المادة ( 82
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
( المادة ( 83
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشھر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شھرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه .
( المادة ( 84
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
( المادة ( 85
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام.
( المادة ( 86
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في ھذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
( المادة ( 87
يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
( المادة ( 88
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها .
( المادة ( 89
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم .
( المادة ( 90
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شھرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد .
( المادة ( 91
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر .
( المادة ( 92
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق ).
( المادة ( 93
ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق ھذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في ھذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على
الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
( المادة ( 94
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صالحيتھا خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.
( المادة ( 95
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
( المادة ( 96
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.
( المادة ( 97
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصالحيات المنصوص عليها في ھذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
( المادة ( 98
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدھا سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.
( المادة ( 99
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
( المادة ( 100
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
( المادة ( 101
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
١. الوفاة أو العجز الكلي.
٢. انتهاء مدة العضوية.
٣. الاستقالة.
٤. اسقاط العضوية.
٥. حل المجلس.
( المادة ( 102
تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
( المادة ( 103
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
( المادة ( 104
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
( المادة ( 105
١. لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
٢. كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
( المادة ( 106
١. كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.
٢. إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.
٣. إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.
( المادة ( 107
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها. ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموزانة السابقة إلى حين اقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
( المادة ( 108
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
( المادة ( 109
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
( المادة ( 110
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
( المادة ( 111
كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في ھذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار
سحب الثقة.
( المادة ( 112
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
( المادة ( 113
١. لايجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
٢. في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد
المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
( المادة ( 114
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.
( المادة ( 115
على أعضاء مجلس الشورى أن يستھدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.
( المادة ( 116
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدھا قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
الفصل الرابع: السلطة التنفيذية
( المادة ( 117
لايلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.
( المادة ( 118
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صالحيات الوزراء.
( المادة ( 119
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها ).
( المادة ( 120
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
( المادة ( 121
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية :
١. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارھا، وفقا لأحكام ھذا الدستور.
٢. اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدھا الوزارات والأجھزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
٣. الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
٤. اقتراح إنشاء وتنظيم الأجھزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.
٥. الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
٦. تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء
وفقاً للقانون.
٧. رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
٨. إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
٩. اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذھا.
١٠ . الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
١١ . إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارھا، وفقاً للمبادىء الجوھرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في ھذا الدستور، ويرفع ھذا التقرير للأمير لإقراره.
١٢ . أية اختصاصات أخرى يخولها له ھذا الدستور أو القانون.
( المادة ( 122
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
( المادة ( 123
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
( المادة ( 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
( المادة ( 125
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرھا المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدھا قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارھا وفقاً لأحكام ھذا الدستور.
( المادة ( 126
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
( المادة ( 127
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
( المادة ( 128
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة ھذه المساءلة.
الفصل الخامس: السلطة القضائية
( المادة ( 129
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاھة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
( المادة ( 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاھا المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
( المادة ( 131
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في
سير العدالة.
( المادة ( 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررھا القانون.
( المادة ( 133
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
( المادة ( 134
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددھا القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.
( المادة ( 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة ھذا الحق.
( المادة ( 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون ھذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
( المادة ( 137
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
( المادة ( 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
( المادة ( 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
( المادة ( 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.
الباب الخامس
الأحكام الختامية
( المادة ( 141
يصدر الأمير ھذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
( المادة ( 142
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارھا في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورھا، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرھا، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
( المادة ( 143
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه.
ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاھدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
( المادة ( 144
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من ھذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية. وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على ھذا الرفض.
( المادة ( 145
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.
( المادة ( 146
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
( المادة ( 147
اختصاصات الأمير المبينة في ھذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
( المادة ( 148
لايجوز طلب تعديل أي من مواد ھذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
( المادة ( 149
لايجوز تعطيل أي حكم من أحكام ھذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون،
غير أنه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال ھذه الفترة.
( المادة ( 150
١٩٧٢ وتبقى سارية الأحكام /٤/ يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19 الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.